السؤال :
ما حكم الإسلام في زيارة المرأة للقبور؛ حيث إنَّ الشَّيخ ابن باز قال بعدم الجواز، بينما الشَّيخُ الألبانيُّ في كتابه "أحكام الجنائز" أجاز زيارتها؛ لعدَّة أحاديث أوردها.
الجواب :
المسألة خلافيَّةٌ، ولكنَّ القول الصَّحيح أنَّ المرأة لا يجوز لها زيارة القبور؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم (لعن زوَّارات القبور) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (2/337)، ورواه الترمذي في "سننه" (4/12)، ورواه ابن ماجه في "سننه" (1/502)؛ كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]، وفي رواية: (لعن زائرات القبور) [رواها الإمام أحمد في "مسنده" (1/229)، ورواها أبو داود في "سننه" (3/216)، ورواها الترمذي في "سننه" (2/4)، ورواها النسائي في "سننه" (4/94-95)؛ كلهم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه.]، واللعن لا يكون إلا على أمر محرَّم وكبير في التَّحريم، بل هو على كبيرة من كبائر الذُّنوب؛ لأنَّ ضوابط الكبيرة أن يُرَتَّب عليها لعنةٌ أو غضب أو نار أو وعيد أو حدٌّ في الدُّنيا؛ فكون النبيِّ صلى الله عليه وسلم لعن زوَّارات القبور دلَّ على أنَّ زيارة المرأة للقبور كبيرة من كبائر الذُّنوب.
فعلى هذا يكون الحديث مخصِّصًا لقوله صلى الله عليه وسلم: (زوروا القبورَ؛ فإنَّها تذكِّرُكُم بالآخرة) [عند مسلم (2/671) بلفظ: "... فزوروا القبور؛ فإنها تذكركم الموت"، من حديث أبي هريرة، وانظر: "سنن الترمذي" (4/9) من حديث بريدة رضي الله عنه.]، فيكون هذا الحديث خاصًّا بالرِّجال؛ بدليل حديث لعن الله زائرات القبور.
هذا هو القول الصَّحيح الذي يجب أن تسير عليه المرأة المسلمة.
ولأنَّ المرأة ضعيفة، ويُخشى منها أن تُظهِرَ الجزع والنِّياحة عند القبور إذا رأت قبر زوجها أو أخيها أو قريبها أن لا تصبر وأن تظهِرَ النِّياحة والجزع.
ولأنَّ المرأة عورة، ويُخشى عليها إذا ذهبت إلى المقبرة، وأنتم تعلمون أنه حتى المسجد الذي هو موطن العبادة، الأفضل للمرأة أن لا تذهب إليه وتصلِّيَ في بيتها؛ فكيف إلى المقبرة والخوفُ عليها أشدُّ؟!
فالحاصل أنَّ الحقَّ مع من قال: إنَّ المرأة يحرُمُ عليها زيارة القبور.