السؤال :
1 مسألة (سب الدين) هل يحكم بكفر فاعله على الفور, وهل يفرق بين الدين كدين, وهل هذا الفرق موجود أصلا وكون النساء والأطفال يسبون الدين.
2-مسألة العذر بالجهل في الاستهزاء باللحية أو النقاب أو القميص أو المسلمين ومسألة سب الدين هل فيهما عذر بالجهل أم لا؟
3-مسألة (العذر بالجهل) في مواضيع عبادة القبور أو عبادة الطاغوت هل يعذر صاحبها بالجهل. الرجاء إفادتنا بما من الله عليكم من العلم في هذه المسائل وكذا مسألة (محاربة النشاط الديني هل يعذر موظفوها بالجهل أم لا)؟
4-مسألة إقامة الحجة على المسلم الذي يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يعاون الطاغوت, هل يقوم بها مسلم عادي عنده علم بهذه المسائل, وهل هناك شروط أخرى لإقامة الحجة؟
الجواب :
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن أمر مطلوب شرعا, قال الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
2- ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه, فقد يكون عنده حرص على الخير ورغبة ومحبة لنفع الناس ولكن يكون عنده جهل فيحرم الحلال ويحلل الحرام ويظن أنه على هدى.
3- سب الدين والاستهزاء بشيء من القرآن والسنة والاستهزاء بالمتمسك بهما نظرا لما تمسك به كإعفاء اللحية وتحجب المسلمة, هذا كفر إذا صدر من مكلف, وينبغي أن يبين له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كافر, قال الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم
4- عبادة القبور وعبادة الطاغوت شرك بالله فالمكلف الذي يصدر منه ذلك يبين له الحكم فإن قبل وإلا فهو مشرك, إذا مات على شركه فهو مخلد في النار ولا يكون معذورا بعد بيان الحكم له, وهكذا من يذبح لغير الله.
5- تغيير المنكر يكون من كل شخص بحسبه, ولهذا رتب الرسول صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر ثلاث درجات, فقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالذين يستطيعون التغيير باليد هم الحكام ونوابهم, والعلماء ينكرون باللسان, ومن دونهم ينكرون بالقلب وقد يتمكن بعضهم من التغيير باللسان, وقد قال الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالعبد لا ينبغي أن يكلف نفسه بما لم يكلفه الله به, ومما ينبغي التنبه له أن من أراد تغيير منكر بأي درجة من الدرجات فلا بد من النظر فيما يترتب على تغيير المنكر من حصول المصالح والمفاسد وما يترتب على تركه من المصالح والمفاسد, فما ترجحت مصلحته في التغيير أو تركه أخذ به وما ترجحت مفسدته في التغيير أو تركه أخذ به, وإذا تعارضت المصالح في التغيير والترك جاز تفويت أدناها لحصول أعلاها, وإذا تعارضت المفاسد في التغيير والترك جاز ارتكاب أخفها, ليدفع أشدها وهكذا, وإذا تساوت المصالح والمفاسد فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز