المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : تعليق التمائم
السؤال :
ما حكمُ التمائم التي تُعلَّقُ في أعناق الصبيان وغيرهم، والتي تكون من الآيات القرآنيَّة والأدعية النبويَّة، وأشباهِ ذلك من الدَّعواتِ المشروعةِ؟
الجواب :
الصَّحيحُ من قولي العلماءِ أنه لا يجوزُ تعليقُ مثل هذه التمائم لعدَّة أمور: 1ـ أنه ليس هناك دليلٌ على جواز ذلك، والأصلُ المنعُ؛ لعموم النهي عن تعليق التمائم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: (من تَعَلَّقَ تميمةً؛ فلا أتمَّ الله له) [رواه الإمام أحمد في "مسنده" (4/154) من حديث عقبة بن نافع، ورواه الحاكم في "مستدركه" (4/216) من حديث عقبة بن نافع.]، ونحوه. 2ـ أن السماحَ بتعليق هذه التمائم يكون وسيلة لتعليق التمائم المشتملة على الشرك والألفاظ المحرَّمة. 3ـ أن السماح بتعليق التمائم وسيلة لامتهان القرآن وتعريضه للدُّخول في المواطن غير المناسبة، وقد يعلَّق على أطفال لا يحترزون من النّجاسة. ... إلى غير ذلك من المحاذير. وفي رُقية المريض مباشرةً وقراءة القرآن على المصاب غُنيَةٌ عن تعليق التَّمائمِ، والحمد لله.
|
|