المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : الجامع في مسائل العقيدة
السؤال :
بعض الناس في بعض القرى البعيدة عن التعليم والدعوة إلى الإسلام يجهلون الكثير من أحكام الدين ومن فرائضه، ومن ذلك الصلاة، فهم لا يعرفون عدد ركعات الفروض، ومنهم من يصلي الفجر ثلاث ركعات أو أربع، يجمعون السنة والفريضة بسلام واحد، وهكذا في بقية الفروض جهلاً منهم؛ فما الحكم فيما مضى من صلواتهم وفيمن مات منهم وهو على تلك الحالة؟
الجواب :
إذا كان فعلهم هذا بسبب التساهل بأن لم يسألوا أو لم يبحثوا وبإمكانهم أن يجدوا من يرشدهم ويفيدهم، ولكنهم أهملوا ذلك ولم يبالوا؛ فإن صلاتهم لا تصحّ؛ لأنهم غير معذورين في هذه الحالة لأنه مطلوب من المسلم أن يعرف أحكام العبادة قبل أن يؤدِّيها. وأمّا إن كانوا غير قادرين على معرفة أحكام الصلاة لبعدهم عمن يرشدهم وتعذر الوصول إليه؛ فإنّهم يصلون على حسب حالهم، وصلاتهم صحيحة؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: 16.]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فإذا أمرتُكُم بشيء فأتوا منه ما استطعتم) [رواه الإمام مسلم في صحيحه (2/975) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو جزء من حديث أوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (أيها الناس...) الحديث.].
|
|