المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم

السؤال :

يحدُث في بعض البلاد أن يقوم شخص في جمعٍ من الناس يعمل استعراضات مثيرة؛ كأن يُدخل سيفًا أو سكينًا في بطنه دون أن يتأثر، وغير ذلك من الحركات التي لا تُصدَّق في حياة الناس العاديَّة؛ فما حكم الشَّرع في مثل هذه الأعمال‏؟‏


الجواب :

هذا مُشعوذ وكذَّاب، وعمله هذا من السِّحر التخييلي؛ فهو من جنس ما ذكره الله عن سحرة فرعون في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى‏}‏ ‏[‏طه‏:‏ 66‏.‏‏]‏، وفي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَمَّا أَلْقَوْاْ سَحَرُواْ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 116‏.‏‏]‏‏.‏
وهؤلاء يستعملون ما يسمَّى بالقمرَةِ، وهي التخييل للناس خلاف الحقيقة، أو يعملون شيئًا من الحيل الخفيَّة التي تظهر للناس كأنها حقيقة، وهي كذب؛ بأن يُظهِرَ للناس أنه يطعنُ نفسه، أو أنه يقتلُ شخصًا، ثم يردُّهُ كما كان، وفي واقع الأمر لم يحصل شيء من ذلك، أو يُظهر للناس أنه يدخل النار، ولا تضرُّهُ، وهو لم يدخُلها، وإنما عمل حيلةً خفيَّةً ظنَّها الناس حقيقة‏.‏
ولا يجوز السَّماح لهؤلاء بمزاولة هذا الباطل والتَّدجيل على المسلمين بحيلهم الباطلة؛ لأن هذا يؤثِّر على العوامِّ‏.‏
وكان عند بعض الأمراء من بني أمية رجل يلعب بمثل هذا، فذبح إنسانًا، وأبان رأسه، ثم ردَّه كما كان، فعجب الحاضرون، فجاء جُندَبُ الخير الأزديُّ رضي الله عنه، فقتله، وقال‏:‏ ‏(‏إن كان صادقًا؛ فليُحي نفسه‏)‏ (18).‏
ولا يجوز للمسلم أن يحضر هذا الدَّجل والشَّعوذة، أو يصدِّق بها، بل يجب إنكار ذلك، ويجب على ولاة المسلمين منعه والتنكيل بمن يفعَلُه، ولو سمِّي لعبًا وفنًا‏!‏‏!‏ فالأسماء لا تغيِّرُ الحقائق، ولا تُبيحُ الحرام، ومثله الذي يُظهر للناس أنه يجذُبُ السيَّارة بشعره، أو ينام تحت كفرات السيارة وهي تمشي، أو غير ذلك من أنواع التديل والتَّخييل والسِّحر‏.





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-77.html