المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : معاملة الكفار والسفر إلى بلادهم ودخولهم بلاد الإسلام
السؤال :
ما حكم الاعتداء على الكافر في بلاد المسلمين بالضرب أو القتل وإن كان ذلك بسبب ما يقوم به من إفساد أو فسق؟
الجواب :
لا يجوز الاعتداء على الكافر إذا دخل بلاد المسلمين بالأمان والعهد؛ لأنه في ذمة المسلمين، ولا يجوز غدر ذمة المسلمين؛ فالله سبحانه وتعالى أمرنا بالوفاء بالعهود؛ قال تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ} [التوبة: 6.]، وأما إذا ارتكب شيئًا يقتضي العقوبة؛ فإن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر، ولا يجوز لأفراد الناس أن يعاقبوه؛ لأن هذا يحصل منه الفوضى والاعتداء، ولكن من حصل منه شيء يُخلُّ بدين المسلمين أو يضر بأحد من المسلمين؛ فإنه يُرفَعُ إلى ولي الأمر ليتولَّى هو مجازاة هذا المُعتدي.
|
|