المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : معاملة الكفار والسفر إلى بلادهم ودخولهم بلاد الإسلام
السؤال :
يكثر بيننا الكفار والمشركون، ويكثر التعامل معهم في بيع وشراء؛ فما حكم ذلك؟ وما حكم أرباح تجارتنا إذا كان بعضها من أموالهم نتيجة تعاملنا معهم؛ هل هي حلال أم حرام؟
الجواب :
التعامل مع الكفار من المشركين والكتابيين وغيرهم إذا كان من التعامل المُباح الذي ليس فيه ربًا وليس فيه ميسر وليس فيه شيء من المكاسِب المحرَّمة: لا بأس به؛ فلا بأس أن نبيع ونشتري مع الكفار في حدود ما أباحته الشريعة الإسلامية. أما التعامل مع الكفار فيما حرَّم الله من الربا والمكاسب المحرَّمة كالقمار والميسر والمكاسب المحرمة؛ فهذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل به لا مع الكفار ولا مع المسلمين، وما ينتج عن ذلك من كسبٍ يكون حرامًا؛ لا يجوز للمسلم أن يأكله أو أن يستعمله أو أن ينتفع به.
|
|