المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : البدع وما يتصل بالأموات والقبور
السؤال :
في بلدنا عادات في المآتم، وهي إقامة أسبوع للميت وعلى رأس الأربعين والحول وفي كل مناسبة من هذه تُذبحُ الذبائح ويحضر الرجال والنساء وتقوم النساء بلطم الخدود والبكاء وشق الثياب وترديد محاسِن الميت وذر الرماد على الرؤوس؛ فما الحكم في إحياء هذه المناسبات والحكم فيما يُفعل فيها مما ذكرت؟
الجواب :
هذه المناسبات وهذه المآتم من الآصار والأغلال والمنكرات التي يجب على المسلمين تركها والحذر منها والمنع من الإقدام عليها؛ لأنها من المنكرات الظاهرة؛ لما فيها من المنكرات، وهي: أولاً: إقامة هذه الحفلات والإسراف في هذا الإنفاق إنفاق للمال بالباطل، فهو حرام ومنكر، ولأنه إنفاق لإقامة بدع ومنكرات. ثانيًا: إقامة هذه الحفلات في الأربعين وفي كذا وفي كذا؛ كل هذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. ثالثًا: ما يحصل في هذه البدع من المنكرات الأخرى؛ من لطم الخدود وشق الجيوب وذر الرماد على الرؤوس، كل هذا من النياحة التي حرَّمَها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عنها أشد النهي، وقال: (ليس مِنَّا من ضَربَ الخُدُودَ وشقَّ الجيوبَ ودعا بدعوى الجاهليَّة) [رواه الإمام البخاري في "صحيحه" (ج2 ص82) من حديث عمر بن الخطاب، بدون ذكر (إن).]، وأخبر: (أن النائحة إذا لم تَتُب قبل موتها؛ تُقامُ يوم القيامة وعليها سِربَالٌ من قَطرانٍ ودِرعٌ من جَرَبٍ) [انظر: "صحيح الإمام مسلم" (ج2 ص644) من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه.]... إلى غير ذلك من الأحاديث التي تُحرِّمُ النياحة، سواءٌ عند وفاة الميت مباشرة أو بعد ذلك بمدة. والواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب؛ كما قال الله سبحانه وتعالى: {وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ، أُولَـئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ} [البقرة: 155-157.]، وقال تعالى: {مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ} [التغابن: 11.]. قال بعض السلف في معنى {يَهْدِ قَلْبَهُ}: "إنه المسلم تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسلِّم" [يروى عن الإمام الحافظ أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك، وانظر "تفسير القرآن العظيم" لابن كثير (ج4 ص375).]. وهذا هو الواجب على المسلمين عند نزول المصائب. أما إقامة هذه المآتم وهذه الحفلات وهذه المنكرات بمناسبة موت الأموات؛ فهذا من البدع والمنكرات والمحرمات التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهي بالتالي من الآصار والأغلال التي تُحمِّلُ كاهِلَ أهل الميت بالنفقات، وربما يكون هذا من تركة الميت ويكون له ورثة قصّار، فتؤخذ ظلمًا وعدوانًا من حقهم. وبعض الجُهَّال يجعل نفقة هذه المآتم المبتدعة المُحرَّمة من الحقوق المتعلقة بتركة الميت مثل تغسيله وتكفينه ودفنه، وهذا خطأ واضح؛ لأن هذه المآتم غير مشروعة، فلا تجوز إقامتها أصلاً ولا تمويلها من تركة الميت ولا من غيرها؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2.]؛ فالواجب منعها والقضاء عليها وبيان هذا للناس حتى يتركوها.
|
|