المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : البدع وما يتصل بالأموات والقبور
السؤال :
وجدت في كتاب "الرَّوض المُربِع" للإمام أحمد بن حنبل أنَّ سبعة أماكن لا تجوز فيها الصلاة، ومن هذه الأماكن المقبرة، وعندنا في بلدنا يصلُّون على الميِّت في المقبرة قبل الدَّفن؛ فما حكم ذلك؟
الجواب :
السائل يقول: وجدتُ في "الرَّوض المُربِع" للإمام أحمد بن حنبل، والكتاب المذكور ليس للإمام أحمد بن حنبل، لكنَّه لأحد مشايخ مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو منصور بن يونُسَ البَهوتيُّ، شرح فيه "زاد المُستنقع" للشيخ موسى بن سالم الحجاويِّ، والكتاب المذكور وأصله كلاهما على المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل عند المتأخِّرين من أصحابه. ومن المواضع التي ذُكر أنَّ الصلاة لا تصحُّ فيها: المقبرة، وهي مَدفَنُ الموتى. وقد ورد ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذيُّ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأرضُ كلُّها مسجدٌ؛ إلا المقبرة والحمَّام) [رواه الترمذي في "سننه" (1/431-432) من حديث أبي سعيد الخدري، ورواه أبو داود في "سننه" (1/130) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.]. وروى مسلم عن أبي مرثدٍ الغنويِّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجلسوا على القبور، ولا تُصلُّوا إليها) [رواه مسلم في "صحيحه" (2/668) من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه.]. وعلى هذا؛ فإن الصلاة في المقبرة لا تجوز، والصلاة إلى القبور لا تجوز؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بيَّنَ أنَّ المقبرة ليست محلاً للصَّلاة، ونهى عن الصَّلاة إلى القبر، والحكمة من ذلك أنَّ الصلاة في المقبرة أو إلى القبر ذريعة إلى الشِّرك، وما كان ذريعة إلى الشِّرك؛ كان محرَّمًا؛ لأنَّ الشارع قد سدَّ كلَّ طريق تؤدِّي إلى الشِّرك، والشَّيطان يجري من ابن آدم مجرى الدَّم، فيبدأ أولاً في الذَّرائع والوسائل، ثم يبلغ به الغايات. فلو أنَّ أحدًا من الناس صلَّى صلاة فريضة أو صلاة تطوُّع في مقبرة أو إلى قبر؛ فصلاته غير صحيحة. أما الصلاة على جنازة؛ فلا بأس بها؛ فقد ثبت عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنه صلى على القبر في قصَّة المرأة أو الرجل الذي كان يقمُّ المسجد، فمات ليلاً، فلم يخبر الصَّحابة النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فلمَّا أصبح؛ قال صلى الله عليه وسلم: (دُلُّوني على قبره _أو: قبرها_). فدلُّوه، فصلَّى عليه صلوات الله وسلامُه عليه [انظر: "صحيح البخاري" (2/92) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.]. فيُستثنى من الصلاة الصلاة على القبر، وكذلك الصلاة على جنازة قبل دفنها؛ لأن هذه صلاة خاصَّة تتعلَّق بالميِّت؛ فكما جازت الصلاة بعد الدَّفن على الميت؛ فإنها تجوز الصلاة عليها قبل الدَّفن.
|
|