المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : السحر والكهانة والعرافة والشعوذة والتنجيم

السؤال :

 نرجو إيضاح حقيقة السحر، وهل يُباح شيء منه‏؟‏ وهل يُعتبر عمل السِّحر مخرجًا عن دين الإسلام‏؟‏

الجواب :

السِّحر في اللغة عبارة عمَّا لَطُفَ وخَفِيَ سببُه‏.‏
وحقيقة السحر كما بيَّنها الموفَقُ في ‏"‏الكافي‏"(4) عبارة عن عزائم ورُقىً وعُقدٍ يؤثِّرُ في القلوب والأبدان، فيُمرِضُ ويَقتُلُ ويفرِّق بين المرء وزوجه‏.‏
والسحر كله حرام، لا يُباح شيء منه؛ قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 102‏.‏‏]‏؛ أي‏:‏ ليس له نصيب، وقال الحسن‏:‏ ‏"‏ليس له دين‏"‏ (5)، وهذا يدلّ على تحريم السحر، وكفر متعاطيه، وقد عدَّه النبي صلى الله عليه وسلم من السَّبع الموبقات (6).‏
ويجب قتل السَّاحر؛ قال الإمام أحمد رحمه الله‏:‏ ‏"‏قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم‏"‏ (7)‏؛ أي‏:‏ صحَّ قتل السَّاحر عن ثلاثة من الصَّحابة، وهم‏:‏ عمر، وحفصةُ، وجُندَب رضي الله عنهم‏.‏
فعمل السحر تعلُّمًا وتعليمًا واحترافًا‏:‏ كفر بالله، يُخرِج من المِلَّة، ويجب قتل الساحر لإراحة الناس من شرِّه إذا ثبت أنه ساحر؛ لأنه كافر، ولأنَّ شرَّه يتعدَّى إلى المجتمع‏.‏ 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-69.html