المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : نواقض الإسلام

السؤال :

هل يصحُّ للمرأة أن تصلّي عند صورة في كتاب أو صحيفة، وإذا وضع شيء على الصُّورة أو أغلق الكتاب؛ فهل تصحَّ الصلاة‏؟‏


الجواب :

يُكره للمسلم أن يصلِّي مستقبل الصورة، ويُكره أن يصلي في مكان قد عُلِّقت ونُصبت فيه الصُّور، أما الصور الممتهنة والمُلقاة على الأرض؛ فلا تأثير لها، ولا يجوز الاحتفاظ بالصُّور للذِّكريات أو الهواية؛ لأنَّ الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمس الصُّور (2).‏ 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-61.html