المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : الصلاة
السؤال :
ما حكم من رتب وقته بحيث يستيقظ من نومه غالباً بعد الشروق ولذلك يصلي الصبح بعد الشروق، وذلك لأنه يحتاج إلى السهر لمذاكرة دروسه هل يجب إنكار ذلك عليه؟
الجواب :
يجب أداء كل صلاة مفروضة في وقتها المحدد قال تعالى «إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا»([9]) ووقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني ويمتد إلى طلوع الشمس، ولا يعتبر ما ذكرت عذراً لتأخير الصلاة عن وقتها بل يجب عليه أن يأخذ بأسباب اليقظة ليؤديها في وقتها فإن لم يفعل وجب الإنكار عليه بالحكمة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
([9]) سورة النساء آية 103
|
|