المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : الصلاة
السؤال :
إذا نام الرجل حتى أشرقت عليه الشمس هل يصلي ركعتي الفجر أو لا يصلي الفجر؟
الجواب :
من غلبه النوم فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس فليصل الفجر كما كان يصليها من قبل ويصلي سنة الفجر قبلها فقد ثبت أن رسول الله r غلبه النوم في سفر فلم يستيقظ هو وأصحابه إلا بعد طلوع الشمس فأذن لها وصلى راتبتها قبلها ثم صلاها صلوات الله وسلامه عليه([8])
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالله بن غديان، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
([8]) الإمام أحمد 5/307 والبخاري 2/66 توزيع رئاسة البحوث، ومسلم برقم 681، وأبو داود برقم 431-435، والترمذي برقم 177 والنسائي 1/237 و 2/82 ط الحلبي.
|
|