المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : الصلاة
السؤال :
إنني شاب هداني الله إلى طاعته وأصلي جميع الصلوات الخمس ما عدا صلاة الفجر في بعض الأوقات يغلب علي النوم ولا أصحو إلا بعد طلوع الشمس هل يجوز لي أن أصلي في ذلك الوقت. وكيف يقضي المصلي الصلاة التي فاتته مثلا: صلاة العصر إذا فاتت عن وقتها هل أقضيها مع اليوم الثاني أم مع المغرب؟
الجواب :
ما نمت عنه من الصلوات حتى فات وقته أو نسيته فصله إذا استيقظت من نومك أو تذكرت، ولو كان استيقاظك أو تذكرك عند طلوع الشمس أو غروبها، لقول النبي r : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لاكفارة لها إلا ذلك»([3])
أما ما تركته من الصلوات الخمس عمداً مع الاعتراف بوجوبه حتى فات وقته فالصحيح من قولي العلماء أن ذلك كفر أكبر ولا قضاء عليك، وإنما عليك التوبة والاستغفار والندم على ما مضى والمحافظة على الصلوات الخمس في وقتها، لقول النبي r «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر».([4])
وقوله r: «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة»([5]) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبدالله بن قعود، عبدالرزاق عفيفي، عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
([3]) أخرجه أحمد في المسند 3/100 ، 243 ، 267 ، 282 من حديث أنس والبخاري في الصحيح رقم 597 ومسلم في الصحيح رقم 684 والأمام أحمد 5/22 وأبو داود رقم 431 دار المعرفة والنسائي 1/236 و 237ط الحلبي والترمذي برقم 187ط دار الفكر.
([4]) أخرجه أحمد في المسند 5/346 والترمذي في الجامع رقم 2623 وقال هذا حديث حسن صحيح غريب والنسائي في المجتبى 1/231 وابن ماجه في السنن رقم 1065 وأبن أبي شيبه في الإيمان رقم 46 وابن حبان في الصحيح 3/8 وأحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة برقم 894، 895، والدار قطني في السنن 2/55 والحاكم في المستدرك 1/7 ووافقه الذهبي من حديث بريدة
([5]) أخرجه احمد في المسند 3/370 ومسلم في الصحيح رقم 82 وأبو داود في السنن رقم 4678 والترمذي في الجامع رقم 2621 ، 2622 وابن ماجه في السنن رقم 1064 وابن أبي شيبه في الايمان رقم 44 ، 45 ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم 886 ، 887 ، 888 من حديث جابر.
|
|