المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
هل كان التحريم في الفن بإطلاق أو لوقت معين؟
الجواب :
ما كان من الفن نحتا أو تصويرا لذوات الأرواح فهو محرم على الإطلاق في كل وقت من الأوقات، إلا ما دعت إليه ضرورة كصورة لجواز سفر، أو لحفيظة نفوس، أو لمشبوهين ليتعرف عليهم أو لاختبار أو تعيين في عمل أو نحو ذلك مما يدفع به الغش أو يحفظ به الأمن فيرخص فيه بقدر الضرورة.
|
|