المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

يوجد في المساجد صور لذوات الأرواح فهل تبطل الصلاة فيها وما حكم الإسلام في هذا؟

الجواب :

لا يجوز اتخاذ الصور من ذوات الأرواح ولا تعليقها في المساجد وغيرها كالمساكن؛ لعموم أدلة تحريم الصور.
أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما والنسائي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم
وللترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت، ونهى أن يصنع ذلك)، وفي صحيح مسلم، عن علي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته
وأما الصلاة في المسجد الذي فيه صور فصحيحة، ومن الواجب مناصحة المسئولين عن المسجد حتى يزيلوا ما فيه من الصور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز






أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-513.html