المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
نظرا لتأصل وانتشار ظاهرة التنقيب عن المياه الجوفية وحفر الآبار بطرق بدائية وذلك بالاعتماد على ما يسمونه بـ: المرزم أو المسمع - أي: الذي يكشف عن وجود بئر في مكان معين - وهذا المرزم أو المسمع إذا وجد بيئة واعية لم يصرح بادعاء العلم بمجاري الماء في باطن الأرض، وإنما يخبر بأن ذلك من علم الله عز وجل. أما إذا وجد بيئة جاهلة فإنه يخبر بما في باطن الأرض من مجاري المياه واتجاهاتها وألوان طبقات الأرض التي سوف يصادفها حافر البئر... إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي لا يمكن إسنادها إلى الخبرة والتجربة. وكثيرا ما يفتن الناس بأقوال هؤلاء فيقع ما يخبرون به في أكثر الأحوال، بل إني لا أعلم في عامة الناس من لا يعتمد على أقوال أولئك المرزمين أو المسمعين ونحوهم. وحيث إن هذا المعتقد راسخ في نفوس عامة الناس، بل في نفوس كثير من مثقفيهم وحيث تم إنكار هذه الأفعال بما ورد في كتب العقيدة وعن الكهانة والعرافة إلا أن الكثير يعتقد أن النهي لا يشمل مثل هؤلاء المرزمين أو المسمعين كما يسمونهم.. لذا فإنا نأمل من فضيلتكم بذل النصح والإرشاد وبيان الحكم في مثل هذه الأمور وحكم من مات على هذا المعتقد، والطرق التي يستغنى بها عن هؤلاء المسمعين أو المرزمين ونحوهم.
الجواب :
إذا كان اختبار الأرض لمعرفة ما في جوفها، بأجهزة وآلات حديثة بناء على تجارب أجريت على طبقات الأرض وخبرة مكتسبة من هذه التجارب، فليس هذا من الكهانة ولا دعوى علم الغيب، بل هو من معرفة المسببات بأسبابها كمعرفة الطبيب نوع المرض بالأجهزة الطبية الحديث، ومثل هذا لا ينكر؛ لأنه جار على سنن الله الكونية من ربط الله المسببات بأسبابها، وبواطن الأمور بظواهرها.. وعلى هذا فلا خطر على العقيدة منه، وأما إذا كان الإخبار عما في باطن الأرض تخمينا غير مبني على أسباب كونية وتجارب علمية فهو خرص وتدجيل، وقد يصادف الواقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|