المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

إذا اتضح لنا أن إنسانا سحر لإنسان آخر كيف نبطل مفعوله في الشرع؟

الجواب :

تعاطي السحر حرام، بل كفر أكبر فلا يجوز أن يستعمل السحر لإبطال السحر، ولكن يعالج المبتلى بالسحر بالرقى والأدعية الشرعية الواردة في القرآن والثابتة في السنة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-438.html