المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

هل صح عن الإمام ابن القيم أنه أنكر شد الرحال إلى قبر الخليل وأين هذا القول، وهل يجوز شد الرحال إلى قبر الخليل، وإن كان يجوز فما الدليل عليه؟ وهل قال ابن القيم بفناء النار. وأين هذا القول؟


الجواب :

 أولا: شد الرحال لا يجوز إلا إلى المساجد الثلاثة; لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد وهذا قول ابن القيم رحمه الله وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كثير من أهل العلم; عملا بالحديث المذكور، وبذلك تعلم أنه لا يجوز في أصح قولي العلماء شد الرحال لقبر الخليل ولا غيره من القبور للحديث المذكور.
ثانيا: رأي ابن القيم في فناء النار يمكنك أن ترجع إليه في كتابه [الوابل الصيب] فقد صرح فيه بأن النار لا تفنى، كما هو قول جمهور أهل السنة والجماعة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد العزيز بن عبد الله بن باز 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-371.html