المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
أعمل في الحرم النبوي الشريف أعمالا مؤقتة ويكون عملي أمام المواجهة لمنع الزوار من لمس الحجر أو المواجهة والتبرك بها. وقد دأبت عندما أدخل المسجد أن أصلي تحية المسجد ثم أتوجه إلى عملي أمام المواجهة، وقبل البدء في العمل أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه رضوان الله عنهما، فأخبرني أحد الزملاء أن عملي هذا لا يجوز وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون قبره عيدا فلا يجوز أن أسلم على الرسول وصاحبيه يوميا. السؤال ما حكم ما أقوم به؟ وفقكم الله وأحسن إليكم وبارك فيكم.
الجواب :
لا يجوز اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعتاد مجيئه يوميا أو أسبوعيا أو شهريا; لأن ذلك من اتخاذه عيدا، وقد أخرج أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم وقد وردت أدلة أخرى تعضد ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|