المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
: شخص بنى جامعا باليمن وأوصى أسرته أن يكون قبره في الجامع وتوفي بالفعل ودفن بالجامع أمام القبلة، وبين القبر وبين الجامع فرق متر واحد فأرجو إرشادنا عن ذلك؟
الجواب :
يجب أن ينبش هذا القبر ويجعل في مكان بعيد عن المسجد في مقبرة البلد؛ لأن جعل القبر في المسجد ذريعة إلى الشرك، وإذا كان في القبلة كان أشد في التحريم وأقرب إلى الشرك بالله وذلك بعبادة صاحب القبر، والأصل في ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وأخرج مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|