المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
ما بال قوم يسبون بالدين ما حكمهم في الإسلام وإن كانوا الدرجة الأولى من القرابة (الأب - الأخ) مثلا وما حكم الإسلام في الأضرحة الموجودة هي ضريح إبراهيم الدسوقي - السيد البدوي - الحسين وما شابه ذلك. وما حكم المساجد التي توجد فيها هذه القبور، وهل ينطبق عليها حديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيما معناه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟
الجواب :
أولا: سب دين الإسلام ردة عظيمة عن الإسلام إذا كان الساب ممن يدعي الإسلام، وعلى من اطلع على ذلك أن ينكر المنكر وينصح لمن حصل منه ذلك عسى أن يقبل النصيحة ويمسك عن المنكر ويتوب إلى الله سبحانه، ويتأكد ذلك بالنسبة للقريب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان ثانيا: لا يجوز بناء المساجد ولا دفن الأموات فيها، ولا تجوز الصلاة في هذه المساجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك خرجه مسلم في صحيحه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|