المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

هل يجوز لي أن أخرب الزوايا التي فيها أضرحة مشايخ يسمون: الأولياء, وهل يجوز لي أن آخذ من هذه الزوايا بعد أن أدمرها السقف والغطاء لأنتفع بها؟

الجواب :

أولا: بناء الزوايا والمساجد على قبر أو قبور حرام, لما ثبت من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من فعل ذلك, فإن بنيت عليها فعلى ولاة المسلمين وأعوانهم هدمها، إزالة للمنكر فإنها أسست على غير تقوى, وكذا لو كان لجماعة من المسلمين منعة وفيهم قوة فعليهم أن يزيلوها. كل ذلك إذا لم يخش من هدمها إثارة فتن لا يستطاع إطفاؤها والقضاء عليها, فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل الأصنام التي كانت على الكعبة والتي بداخلها أول الأمر مع دعوته إلى التوحيد وتسفيه أحلام المشركين, لعبادتهم الأصنام فلما قوي المسلمون أزالها عام فتح مكة.
ثانيا: إذا هدمت جاز لك أن تأخذ من أجزائها ما تنتفع به إذا أمنت الفتنة ولم تخش الضرر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-340.html