المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
عندنا في السودان كثير من الناس يحلفون بالمشايخ وبالأضرحة، وقد يحصل هذا داخل المحاكم الشرعية حيث إنه إذا طلب القاضي من الظالم أن يحلف على المصحف حلف كاذبا دون أن يتردد. أما إذا قال له القاضي: احلف بالضريح امتنع من الحلف واعترف بظلمه ظنا منه أنه إذا حلف بالضريح أصيب بضرر؛ لأن الضريح في نظره يضر وينفع، فما الحكم في ذلك وهل يجوز للقاضي أن يحلف بالضريح أو بالشيخ؟ وقد أفتى لنا أحد العلماء بجواز الحلف بالضريح وترك المصحف، وقال: إنه يجوز لاسترداد حق المظلوم إذا دعت الضرورة لذلك، فما مدى صحة هذه الفتوى؟ أرجو توضيح ذلك بالأدلة إذا تكرمتم جزاكم الله عن المسلمين خيرا.
الجواب :
يحرم الحلف بالضريح أو الشيخ، ولا يجوز للقاضي أن يطلب الحلف بهما؛ لما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك واليمين المشروعة إنما تكون بلفظ الجلالة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|