المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
إذا حصل بين قبيلتين تشاجر وخيف عليهم أن يذبح بعضهم بعضا فإنها تدخل بينهم قبيلة أخرى وتذبح عند أحدهم ذبيحة يجتمعون عليها للإصلاح بين المتخاصمين، ويسأل عن حكم هذه الذبيحة؟
الجواب :
إذا لم يكن هناك غرض لذبح الذبيحة عند أحد المتخاصمين إلا الحضور لإجراء الصلح بينهما ثم الاجتماع على أكلها فهي عون على إجراء الصلح الذي أمر الله تعالى به في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله وعلى جمع الكلمة وإزالة ما في النفوس وإكراما لمن حضر الصلح، وعليه فلا يظهر لنا بأس في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، عبد الله بن منيع، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي،
|
|