المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة
السؤال :
بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه بـ: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة, وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر, أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.
الجواب :
يحرم الذبح عند القبر والمسمى بـ: الجدف; لما فيه من قصد التقرب والعبادة, وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله, رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من السنة, وإنما السنة أن يصنع لهم الطعام; لما ثبت من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الطعام لآل جعفر لما أتى نعيه حين قتل رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز
|
|