المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

 في النذر لغير الله تعالى, فطائفة تقول: لا نذر إلا لله تعالى, وهو لغير الله تعالى كفر وشرك; لأنه عبادة وهي لغيره تعالى كفر, وطائفة أخرى تقول: النذر لهم عمل صالح يوجب الأجر،والمثوبة لفاعله, فما هو الحق في ذلك؟

الجواب :

النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده, لا يجوز صرف شيء منها لغيره, فمن نذر لغيره فقد صرف نوعا من العبادة التي هي حق الله تعالى لمن نذر له, ومن صرف نوعا من أنواع العبادة نذرا أو ذبحا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركا مع الله غيره داخلا تحت عموم قول الله سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار
وكل من اعتقد من المكلفين المسلمين جواز النذر والذبح للمقبورين; فاعتقاده هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يستتاب صاحبه ثلاثة أيام،ويضيق عليه فإن تاب وإلا قتل.
ويجوز لابنه أن يأخذ من ماله في حياته ما طابت به نفسه له, وهكذا يجوز له أن يأخذ ما يحتاجه من مال أبيه بالمعروف بغير علمه إذا كان فقيرا عاجزا عن الأسباب التي تغنيه عن ذلك; لحديث عائشة في قصة هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان لما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها ويكفي بنيها, فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك.
وبهذا يتبين أن الحق مع الفرقة الأولى التي قالت: لا نذر إلا لله تعالى, وهو لغير الله تعالى كفر وشرك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-205.html