المصدر : فتاوى اللجنة الدائمة
موضوع الفتوى : العقيدة

السؤال :

امرأة استعاذت بالله من زوجها أو العكس فما الحكم؟

الجواب :

تجب إعاذة من استعاذ بالله تعظيما له جل شأنه, فقد أخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح, عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه, ومن استعاذ بالله فأعيذوه, ومن دعاكم فأجيبوه, ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه،فإن لم تجدوا ما تكافئوه،فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. وهذا إذا كان المستعيذ لا يلزمه ما استعاذ منه, أما إن كان يلزمه ما استعاذ منه كالدين, وحق الزوج, والقصاص, ونحو ذلك لم تجب إعاذته, والواجب عليه أداء الحق عليه إلا أن يسمح خصمه عن حقه; جمعا بين الأدلة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد, وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو، عضو، نائب رئيس اللجنة، الرئيس
عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن عبد الله بن باز 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-204.html