المصدر : فتاوى الفوزان
موضوع الفتوى : البدع وما يتصل بالأموات والقبور

السؤال :

في مجتمعنا عادة بالنسبة للمقابر؛ فكل أسرة من الأسر تخصص لها مكانًا من أرضها مقبرة لا يُقبَرُ فيها إلا من كان من تلك الأسرة، وأحيانًا تكون الأرض المخصصة للمقبرة صغيرة، فيدفنون في القبر الواحد أكثر من ميت، إلى أن يصير أحيانًا أربع طبقات أو خمس، إضافة إلى نوع آخر من القبور تسمية ‏"‏الفاسقية‏"‏، وهذه لا يكون فيها من الموتى عدد كبير؛ فهل يجوز هذا العمل أم لا‏؟‏



الجواب :

من حيث المبدأ؛ لا مانع أن تُخصِّص الأسرة أرضًا تكون مقبرة لأفرادها، ما دام أن هذه البقعة صالحة للدفن وواسعة تسع أمواتًا كثيرين؛ فإذا انتهت وضاقت ولم يبق فيها محل للقبور المستقبلة؛ فإن الموتى يُدفنون في مكان آخر ولا يُدفنون في القبور التي سبقوا إليها؛ لأنه لا يجوز أن يُدفن في القبر المتقدم ميت جديد إلا بعد أن يتحلل جسم الأول ويفنى ولا يبقى له بقية، أما ما دام الجسم الأول له بقية وله رفات؛ فإنه لا يجوز أن يُدفَن معه ميت آخر؛ لأن الأول سبق إلى هذا وصار مًختصًا به‏.‏
وكذلك لا يجوز أن يُدفَن في الأرض المملوكة لأشخاص أو الموقوفة لأموات أسرة معينة أن يُدفن معهم غيرهم‏.‏
وإذا كان القتلى كثيرين، وليس هناك من يستطيع دفن كل ميت على حدة؛ فعند الحاجة لا بأس أن يُدفنَ في القبر الواحد أكثر من ميت؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أُحد رضي الله عنهم (5).‏ 





أتى هذا المقال من شبكة الفرقان السلفية
http://www.elforqane.net

عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://www.elforqane.net/fatawa-110.html